السيد محمد سعيد الحكيم

347

التنقيح

إلا العموم والخصوص . [ توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه ] فإن قلت : أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لولا المعارض ، وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين ، فيتخير في العمل في أحد المشتبهين ، ولا وجه لطرح كليهما . قلت : أصالة الحل غير جارية هنا 1 بعد فرض كون المحرم الواقعي